الطعن رقم 586 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير. ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً أو جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 8 من أبريل سنة 1965 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: تسببا خطأ في وفاة ................. و................. و................. و................. و................. و................. و................. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما اللوائح والقوانين بأن ترك المتهم الأول العقار المملوك له دون صيانة وترميم ولم يقم المتهم الثاني بترميم مدخنة الفرن بالعقار فانهار على سكانه وأحدث إصاباتهم المبينة بالتقارير الطبية. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/3 و244/1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ (وثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.