الطعن رقم 578 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وطلبا ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الاقتصاد وإدارة التسويق التعاوني والتي تمت بمناسبة تعيينهما في وظيفتيهما، وهو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة - في واقعة هذه الدعوى - أن تجيبها قبل الفصل فيها. وما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوى ضم تلك الأوراق إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها - مما يصمه بالعيب ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في 20 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما اتهمت الطاعن الثاني بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة ـ بعد أن قررت ضم القضيتين ليصدر فيهما حكم واحد ـ قضت حضوريا في 24 ديسمبر سنة 1967 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.