⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 564 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من نوعي الخبز الأفرنكي والشامي حكمه فيما أستنه الشارع وأوجبه سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو بيان المواصفات اللازمة فيه، وذلك حسبما يبين من استقراء نصوص القرار رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ الطاعنين بأنهما أنتجا خبزاً أفرنكيا، في حين أنه استظهر في بيانه واستدلاله أنهما أنتجا خبزاً شامياً مما يدل على اضطراب الواقعة في تصور المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يبين ماهية المواصفات وحقيقة الأوزان التي خالف فيها الخبز المنتج نصوص القرار سالف الذكر حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق تخاذله قاصراً البيان واجب النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بدائرة بندر بني سويف (أولا) أنتجا خبزا أفرنكيا بغير الأوزان والمواصفات والأسعار المحددة في القانون ودون أن يكون حاصلا على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة. (ثانيا) أنتجا خبزا أفرنكيا غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابهما بالمواد 34 مكررا فقرة أ، ب من القرار 90 لسنة 1957 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار رقم 282 لسنة 1965. ومحكمة بندر بني سويف قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 23 من أبريل سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما استشكلا في تنفيذ الحكم الأخير أمام محكمة بندر بني سويف فقضت بتاريخ 28 من يناير سنة 1968 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة الإشكال إلى محكمة بني سويف الابتدائية. فقضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 1968 بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها مع إلزام المستشكلين بالمصاريف. فطعنت النيابة العامة في حكم الإشكال الأخير بطريق النقض... إلخ.