الطعن رقم 561 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 في شأن الأسلحة والذخائر قد حدد الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح ومن بينها سبق الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية في اتجار في المخدرات، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار، وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الجناية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، ومن ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية ويكون الحكم إذ أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة المتهم استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يناير سنة 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لي انفيلد) حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه في الجناية رقم 135 سنة 1955 مركز أسيوط في جناية اتجار مخدرات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و7ج و26/3, 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول 3 الملحق به. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و7ج و26/2 ـ3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.