⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز إذ كان في فترة راحته وقت الضبط وأن شخصاً آخر هو المسئول عن إدارة المخبز في تلك الفترة، وقدم للمحكمة أمراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس الإدارة يفيد أن عمله في إدارة المخبز يبدأ في فترة تالية على فترة الضبط، وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لأن المخبز لم يكن تحت إشرافه أثناء الضبط وفقاً للأمر الصادر إليه من رئيس مجلس الإدارة، وهو دفاع يعد - في خصوصية الدعوى المطروحة حيث تمتلك المخبز إحدى شركات القطاع العام - هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: بأنهم في يوم 12 من سبتمبر سنة 1964 بالأربعين: انتجوا خبزا أفرنكيا يقل عن الوزن المقرر قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 34 مكرر و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين رقمي 109 لسنة 1959 و48 سنة 1962 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني بتاريخ 24 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة لكل منهم خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها. فعارض المحكوم عليه غيابيا (المتهم الثاني) وقضي في معارضته بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه (الثاني) هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1967 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.