⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تفسير المحررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارات على الوجه الذي تراه مفهوماً منها، وبما لا يخرج عما تحتمله عباراتها، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت عبارات العقد كما أوردها الحكم المطعون فيه تؤيد ما استظهرته المحكمة منها، ولم يخرج الحكم في تفسيره للعقد عما تحتمله نصوصه، فاستخلص أن نية المتعاقدين قد انصرفت في وضوح وفي دلالة قاطعة إلى اعتبار العقد عقد إيجار، وأن تقديرها لقيمة الأخشاب والنص على التزام المتهم بدفعها في حالة عدم رد الأخشاب، لم يقصد به سوى حفظ حق المدعي المدني وذلك بتقدير تلك القيمة سلفاً، قطعاً لكل نزاع قد يثار في شأنها مستقبلاً، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية مما تستقل به ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/8/1963 بدائرة مركز المنزلة: بدد الأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الإيجار لاستعمالها في غرض البناء فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه حالة كونه عائدا. وطلبت معاقبته بالمادتين 49/3 و341 من قانون العقوبات. وادعى ... ... ... المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وألزمته بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.