الطعن رقم 544 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. ولا يجدي الطاعن منازعته في قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمته ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احتفاظ المدعي بالحق المدني "المستفيد" بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن "الساحب" لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يثيره الطاعن في دفاعه بأن المدعي بالحق المدني سبق أن ارتكب جرائم إعطاء شيك بدون رصيد متعلقاً بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي تحمل هذا القضاء.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5/7/1964 بدائرة قسم عابدين: أصدر إليه شيكا بمبلغ 2500 جنيه على بنك القاهرة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية إلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بعد أن قرر المدعي بالحق المدني بتنازله عن دعواه المدنية، قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وإلغائه فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإثبات تنازل المدعي عنها وإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.