⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، ومن ثم فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأنها فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب "... ..." ذكر في تحقيقات النيابة أنه كان يقف على بعد ثلاثين متراً من المكان الذي تقابل فيه زميله النقيب "... ..." مع المتهم فلم يستطع أن يعرف ما يدور بينهما، وبالتالي لم ير المتهم وهو يضع مبلغ الرشوة في جيبه، ولا هو رآه يخرجه من هذا الجيب ويحاول إلقاءه على الأرض، مما كان مدار ما شهد به زميله في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم. بأنه منذ أوائل أكتوبر حتى 16 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: (أولا) بصفته موظفا عموميا "معاون مدرسة زين العابدين الثانوية الميكانيكية". طلب وأخذ عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وأخذ من ................. عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات قبول تحويل شقيقه الطالب ................. من مدرسة السلام المعمارية إلى المدرسة التي يشغل فيها وظيفته آنفة الذكر. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب من المتهم الرابع، عشرة جنيهات وأخذ سبعة جنيهات ونصف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات قبول تحويل الطالب ................. من مدرسة أحمد ماهر الصناعية إلى المدرسة التي يشغل فيها وظيفته آنفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.