الطعن رقم 488 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ حكم الاعدام
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ وظيفتها فى شأن احكام الاعدام
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه لخلوه من تاريخ إصداره يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً، وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات. ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن وخلت مدوناته من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في ليلة 20 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز كفر شكر: قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وما أن خلا إليها في مخدعها حتى أطبق على رقبتها بحبل قاصدا إزهاق روحها فحدثت بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قررت بجلسة 6 من يناير سنة 1968 إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية، وأجلت النطق بالحكم لجلسة 18 من يناير سنة 1968 ثم قضت في تلك الجلسة حضوريا عملا بمادتي الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.