الطعن رقم 410 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر ولو تماثلت ظروف روايتيهما، كما أن الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد إنما يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه فمتى اطمأن إلى أقواله وأخذ بها فلا معقب عليه. ولا يؤثر في سلامة الحكم أنه لم يأخذ بدليل مشابه بالنسبة إلى تهمة أخرى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن تصديقه أقوال المجني عليه الأول وإطراح أقوال زوجته المجني عليها الثانية مع تماثل ظروف روايتيهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم سائغاً ويكفي للمواءمة بين الدليلين القولي والفني، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهم الثاني (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 25 مايو سنة 1963 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: المتهمين الأول والثاني: أحدثا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بـ................. إصابة الساعد الأيسر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نجم عنها كسر عظمته وعدم التحام هذا الكسر وتكوين مفصل كاذب بمنطقة الكسر وبالتالي تقليل فائدة هذا الذراع وقدرته على العمل الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 35%. المتهمين الثلاثة: أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بـ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نجم عن أولاها فقد جزء من العظم الجداري الأيسر للرأس نتيجة لعملية التربنة ومن غير المنتظر أن يملأ هذا الجزء بنسيج عظمي مستقبلا وستبقى السحايا والمخ مقابله عرضة للإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر فيها لو كانت محمية بالعظام وأصبحت المجني عليها عرضة للمضاعفات الخطيرة والأنزفة السحائية والمخية الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة تقدر بـ 6% كما نجم عن ذات الإصابة تلف في المراكز العليا في الحركة والنطق والمخ وشلل نصفي جزئي أيمن وعسر بالمنطق الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة ثابتة تقدر من 30% - 40% وثانية الإصابات أسفل ساقها اليمنى وما صاحبها من كسر عظمي بالساق والتحامها التحاما معيبا الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة تقدر من 5% - 6% وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك بتاريخ 20 مايو سنة 1965 وادعى .................والسيدة / ................. ـ المجني عليها ـ مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1967 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الأول والثالث ـ (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه وإلزامه أن يدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لـ....... والمصروفات المدنية و(ثانيا) ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين المقامتين عليهما من .................. (وثالثا) ببراءة المتهم الثاني من التهمة الثانية المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من ..... قبل جميع المتهمين وألزمتها مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.