⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عود
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح الاستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تكن قد انقضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضي الموضوع كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من سلامة الحكم تناقض الشهود في بعض تفصيلات الشهادة، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، وما دامت هذه التفصيلات لم تكن موضوع استدلال من الحكم ولا دفاع من الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 يناير سنة 1966 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بتاريخ 11 مايو سنة 1955 بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور والنفاذ في الجنحة رقم 554 لسنة 1954 طوخ لاشتباه والحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات آخرها بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1960 بحبسه ستة شهور مع الشغل في الجنحة رقم 952 سنة 1960 بنها لسرقة. ثم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1967 عملا بالمواد 1/1 و7/جـ و26/1ـ3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.