⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد البيع
⚖️ الاتفاق على زيادة مقطوعية السكر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين المطعون عليها - المفصحين عن إيجاب الشركة وقبول وزارة التموين هذا الإيجاب - ومن الظروف التي لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع، بل إلى الإتفاق على زيادة "مقطوعية السكر" المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج وكانت الأسباب التي استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعي على الحكم - في هذا الخصوص - بمخالفة القانون يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقررة لمصنع الشركة لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلى على أن تصرف من المقادير التى تستورد فعلا ، فإن من شأن هذا التكييف ألا يتعلق حق الشركة فى تلك الزيادة نوعا ، إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلى للمصنع مما ينتفى معه القول بتعلق حق الشركة بذات الكمية المستوردة ـ و المخصصة لذلك ـ وقت وصولها .