الطعن رقم 342 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ قصد احتمالى
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية عن النتائج المحتملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة، ولو كانت تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال إلا إذا ثبت أن المجني عليه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلتي 16 و17 فبراير سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: أحدث بـ................. عمدا مع سبق الإصرار الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تخلف فتحة غير طبيعية بالجدار الأمامي للمهبل مما يعتبر ناسورا بوليا بين قناة مجرى البول والجدار الأمامي للمهبل مما يجعل البول أثناء تبولها ينزل من فتحة المهبل وليس من فتحته الطبيعية مما يعرض المهبل للالتهابات وكذا كل الأعضاء التناسلية الصاعدة نظرا للتلوث الدائم لفتحة المهبل ـ كما يعرض حياتها الجنسية الزوجية لعدم الاستقرار والهناء علاوة على مضاعفات أخرى مستقبلة قد تحدث لها مما يعد عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 ـ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 200ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا عدلت وصف التهمة باستبعاد ظرف سبق الإصرار وقضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه دفع مائتي جنيه للمدعية بالحقوق المدنية ومصاريف الدعوى المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب محاميها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.