⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نقد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق تحويل النقد الأجنبي بإصدار أمر من شخص مقيم في مصر- سواء أكان مصرياً أم أجنبياً - إلى عميل له في الخارج بدفع مبلغ بالنقد الأجنبي إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. ويتحقق تحويل النقد الأجنبي إلى مصر بإصدار شخص مقيم في الخارج - سواء أكان مصرياً أم أجنبياً - إلى عميل له في مصر بدفع مبلغ بالنقد الأجنبي إلى المستفيد. ذلك أن مراد القانون من حظر تحويل النقد الأجنبي من مصر وإليها هو حظر كل اتفاق على تحويل ما للمحيل عند المحال عليه إلى المحال له إذا اقتضى تنفيذه تسليم أي قدر من النقد الأجنبي، إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الاقتصاد ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة حالة أم لأجل أو تكون ممكنة التنفيذ أم متعذرة لأي اعتبار فعلي أو قانوني أو أن يكون انعقادها في مصر أم الخارج مادامت تقتضي تحويل أي قدر من النقد من مصر أو إليها كما سلف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينصرف تعبير التعهد المقوم بعملة أجنبية إلى كل التزام ينشأ في مصر يتعهد به شخص بدفع مبلغ بالعملة الأجنبية سواء في داخل البلاد أم خارجها وتقع الجريمة بمجرد التعهد سواء أعقبه الوفاء أو لم يعقبه. وقد يصدر التعهد المقوم بعملة أجنبية في الخارج إلا أنه في هذه الحالة لا يعد من الأفعال المحظورة بمقتضى قانون تنظيم الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع بالعملة الأجنبية - تنفيذاً لهذا الالتزام - في مصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتمثل النشاط المادي في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تمويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين الغرامة الأصلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 - وهي عقوبة اختيارية - بل اكتفى بعقوبة الحبس، وكانت الغرامة الإضافية التي حكم بها ابتدائيا على الطاعن ولم ير الحكم المطعون فيه القضاء بها إنما تمثل بدل مصادرة حسبما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون المشار إليه ويقضي بها وجوباً في حالة عدم ضبط المبالغ محل الدعوى وقد أفصح الحكم الابتدائي عن القضاء بها على هذا الاعتبار. ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن - حين أن الاستئناف مرفوع منه وحده، ولا يجوز أن يضار بطعنه فيقضي عليه فضلاً عن عقوبة الحبس السابق الحكم بها ابتدائيا بغرامة أصلية مبتدأة هي مبلغ ألف جنيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يونيو سنة 1960 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة بوصفه مديرا للبنك التجاري بالقاهرة أجرى عملية من عمليات النقد الأجنبي من شأنها تحويل مبلغ مائة ألف جنيه مصري إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد بأن بعث إلى بنك الرياض في جدة بالمملكة العربية السعودية ببرقية مسبوقة بالرقم الشفري المعتمد مصرفيا نظير اعتماد هذا المبلغ لحساب ذلك البنك لطلب عميله ................. ثم اعقب ذلك بتقرير كتابي وكان ذلك دون أن يكون لديه حساب يسمح بذلك وقبل الحصول على موافقة الإدارة العامة للنقد على إجراء ذلك التحويل وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 80 سنة 1947 و3 و4 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للخزانة العامة مبلغ 100000 جنيه مائة ألف جنيه بدل مصادرة فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم شهرا واحدا وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من يوم صدور ذلك الحكم بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.