الطعن رقم 335 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى الشرعية
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود، ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الذي صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 في الطعن رقم 1084 لسنة 32 لم يشأ الخروج على الأصل الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض من حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود - والذي حرصت على تأييده في الحكم المشار إليه ولم تستثن فيه إلا الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة.
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح عابدين الجزئية متهمة إياه بأنه في يوم 10 مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطاها بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للشركة المدعية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.