⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ استيقاف
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ حق مأمور الضبط القضائى فى القبض
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخدراً, جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية, اقتياده إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة في شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الإقرار, وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلي السلطة العامة من أنه اعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد في جيب جلبابه الخارجي وهو ما ينبئ - في خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر, فإن لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, قبل علم السلطات بها, لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء, لأن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ, فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون المار ذكره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 من يناير سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 ـ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة عدلت وصف التهمة إلى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.