الطعن رقم 315 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمرفقة بأسباب الطعن أن المتهم قرر بالاستئناف في 6/11/1966 لا في 6/12/1966 مما مفاده أنه قرر به خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن المتهم لم يقرر بالاستئناف إلا في6/12/1966 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، يكون قد أخطأ في الإسناد خطأ جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان خطأ الحكم قد حجب محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها في موضوع استئناف المتهم من حيث ثبوت صحة إسناد التهم مادياً إليه وتحقيق دفاعه من أن عمله بالشركة عمل فني بحت لا يمت للأعمال الإدارية بصلة وبالتالي فلا يمثل الشركة في ذلك ولا يصح إسناد الجرم إليه، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بالنسبة لطعن المتهم والنيابة العامة لوحدة الموضوع، بغير حاجة لبحث ما تثيره في الطعن المقدم منها من تعييب للحكم في مخالفته للقانون لنزوله عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لجريمة عدم وضع لائحة النظام الأساسي بالمؤسسة ولقضائه بعقوبة واحدة عن جريمتي عدم إعداد ملف لكل عامل وعدم إعطاء العمال أجازتهم السنوية رغم عدم الارتباط بينهما، إذ لا يتسنى النظر في تصحيح هذا الخطأ إلا بعد أن يقول الحكم كلمته في موضوع الدعوى من حيث صحة إسناد التهم مادياً إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/6/1966 بدائرة الأزبكية: بوصفه مدير الإدارة للشركة العامة للإنشاءات (أولا) لم يقم بتحرير عقد عمل باللغة العربية من نسختين لكل من العمال الواردة اسماؤهم بالمحضر ويسلم العامل إحداهما (ثانيا) لم يقم بإعداد أضباره لكل عامل تتضمن البيانات المقررة. (ثالثا) لم يضع بمكان ظاهر بالمؤسسة لائحة النظام الأساسي للعمل (رابعا) لم يقم بإعطاء العمال أجازات سنوية (خامسا) لم يقم بإعداد سجل خاص لأموال الغرامات التي توقع على العمال والتصرف فيها طبقا للقواعد المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و58 و68 و69 و70 و215 و221 و235 من القانون 91 سنة 1959. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العاملين بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في 2/5/1967 (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد (ثانيا) بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم بالنسبة للتهمة الثالثة والاكتفاء بتغريم المتهم 25 قرشا وبالنسبة للثانية والرابعة بتغريم المتهم 200 قرش عنهما تتعدد بعدد العمال. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.