⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه، ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي يجوز حدوثها من الضرب بالعصي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 14 أغسطس سنة 1964 بدائرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط: المتهم الأول: (أولا) شرع في قتل ................. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا حمله إلى حيث أيقن وجود المجني عليه فلما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث إصابة رأسه الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مصقول الماسورة "فرد خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. المتهمين من الثاني إلى الرابع: أحدثوا عمدا بالمجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار الإصابات الرضية المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1ـ4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق بالنسبة إلى الأول والمادة 242/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الباقين فقرر بذلك بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1966. ومحكمة جنايات أسيوط عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع باستبعاد الإصرار وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من ابريل سنة 1968 عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى هؤلاء المتهمين (أولا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.