⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً وابتهاجا في حفل زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة الخطأ. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4 مايو سنة 1965 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". ثانيا: أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه ثالثا: حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح. رابعا: تسبب خطأ في جرح ................. بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه إذ أطلق عيارا ناريا من السلاح سالف الذكر في فرح ولم يحتط للأمر فأصاب المجني عليه وحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. خامسا: أطلق سلاحا ناريا داخل قرية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضوريا في 24 من مايو سنة 1967 عملا بالمواد 1/1 و6 و16 مكرر و26/1ـ4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمواد 32 و17 و55 و56 و244/1 من قانون العقوبات، أولا: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة وإطلاقه داخل القرية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. ثانيا: تغريمه عشرة جنيهات عن جريمة الإصابة الخطأ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.