⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-5-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن فى الحكم
⚖️ سند الشحن الاذنى - تظهيره
⚖️ حراسة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حوالة
⚖️ عدم قبول الدعوى - اثره
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ نقل بحرى - اذن التسليم
⚖️ نقل بحرى - سند الشحن الاذنى - تظهيره
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل
⚖️ اثار الوكالة - علاقة الموكل والوكيل بالغير
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فإن انتهاء الحراسة و زوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشركة باعتبارها شخصا معنويا . و لا يبطل الإعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبة الإعلان بعد زوال صفته فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الإعلان متى وجه من الشركه فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من الخطأ فى اسم الممثل الحقيقى لها وقت إجرائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام عملا بالمادة 134 من قانون التجارة . أما إذا كان تظهير السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه فى تسلم البضاعة ولا يخوّله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة. فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت أذون التسليم من الناقل الثاني تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقاً لنظام تسليم صاحبه، وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما في ذلك المسئولية عن العجز في البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولاً منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فإن حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلاً تنعقد به الحوالة ولا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثاني الذي أصدر أذون التسليم المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
شرط الإعفاء الذى يتضمنه سند الشحن المباشر باعفاء الناقل الأول من المسئولية عن سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثانى يتوقف نفاذه على قيام الناقل الأول بتمكين المرسل إليه من استلام البضاعة من الناقل الثانى ومن الرجوع مباشرة عليه . فاذا كان الحكم قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن الناقل الأول لم يقم بتمكين المرسل إليها من حق مباشر قبل الناقل الثانى بأية وسيلة من الوسائل فلا يعيب الحكم ما قرره فى بادىء الأمر أن شرط إعفاء الناقل الأول من المسئولية لا يصح إلا بالوسيلة التى ذكرها و هى الحصول من الناقل الثانى على سند شحن باسم المرسل إليه و تسليمه إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى استخلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة فان ماقرره الحكم فى هذا الخصوص يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها من أن الناقل الثانى قد قام بعملية التفريغ باعتباره تابعا للسفينة لا باعتباره مقاولا للتفريغ .