الطعن رقم 310 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الكشف عن الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ الكشف عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة. ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمى إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر في الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان عينه، فانتقل ثمة متظاهراً برغبته في الشراء، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته في الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للوصف والقيد والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك في 5 نوفمبر سنة 1966. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 304 و308 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.