الطعن رقم 306 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير موانع المسئولية
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية
⚖️ موانع العقاب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به، والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نية القتل أمر داخلي يرجع في تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الأدلة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق المتهم سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت، فإن ما يثيره المتهم المذكور في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال شهود الإثبات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان ما أثبته الحكم عن أقوال الشاهد التي اعتمد عليها له أصله في التحقيقات، وقد صدرت منه بالفعل، فلا يضير الحكم أن يكون قد أخطأ في قوله أن هذه الأقوال قبلت أمام المحكمة في حين أنها في الواقع إنما تليت عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24/2/1964 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: المتهم الأول "الطاعن": قتل عمدا ................. بأن طعنه عدة طعنات في وجهه وصدره بآلة حادة (مطواة) قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني: وقد علم بوقوع جناية القتل سالفة الذكر أعان المتهم الأول بإخفاء أحد أدلة الجريمة وهو السلاح (المطواة) المستعمل في ارتكاب الحادث. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 145/1، 3 منه بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة (وثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.