الطعن رقم 303 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع في سبب وفاة المجني عليه وفي قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن، وهو ما يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إلى أهل الخبرة، وكان الطبيب الشرعي وإن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة وما صحبها من التعدي وما نشأ عنها من انفعال نفساني قد مهدت وعجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنه قد انتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجي بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التي كان المجني عليه مصاباً بها حال حياته والتي كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون أن يرجح أحد الرأيين على الآخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى أن التعدي وما نشأ عنه من انفعال نفساني كان سبباً مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجني عليه الذي أدى إلى وفاته - دون أن يبين سنده في الأخذ بهذا الرأي دون الرأي الآخر الذي أورده الطبيب الشرعي في تقريره ودون أن يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنياً، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 مايو سنة 1965 بدائرة قسم القصير محافظة البحر الأحمر: ضرب ................. الشهير بـ................. عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1967 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.