الطعن رقم 299 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حرج على المحكمة في أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل الجريمة المسندة إليه كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات التي أقر بها المتهم في محضر الاستدلالات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء النقض أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بأبداء الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن في أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد أنها أطرحت شهادة النفي لعدم الاطمئنان إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إثبات العناصر الواقعية للجريمة، وكذلك ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة، مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - (الطاعنة) 2 ـ وأخرتين. بأنهن في يوم 16 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج. الأولى: 1 ـ أدارت مسكنها للدعارة السرية 2 ـ سهلت دعارة الثانية والثالثة 3 ـ استغلت بغاء المذكورتين. الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ و6/ب و8 و9/ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية مع غلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليها بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعهن تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية على أن تبدأ المراقبة بعد انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المحكوم عليهن هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الثالثة وبراءتها مما اسند إليها وتأييده بالنسبة للمتهمتين الأولى والثانية. فطعنت المتهمة الأولى في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.