الطعن رقم 296 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاعتداء على النفس أو المال، أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة، متعادلان في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه، وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم - ولو لم تصر نهائية - متى كانت قريبة البون نسبياً، وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تقضي للمتهم بالبراءة إذا تشككت في إسناد التهمة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 نوفمبر سنة 1966 بدائرة بندر دمنهور: عد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و8 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 2 أبريل سنة 1967 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.