⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقضة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعي وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين: بدد منقولات شقة مفروشة مؤجرة إليه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول يوليه سنة 1964 وكان قد تسلم فيها هذه المنقولات على سبيل الإجارة بمقتضى قائمة موقع عليها منه فبددها إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية إلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني قرشا واحدا تعويضا مؤقتا والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعية بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لها وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.