الطعن رقم 289 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ سلطتها فى تفسير المحررات
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تتقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تفسير سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه ما دامت عباراته وسائر ما استعانت به المحكمة في تفسيرها له وما كونت به اقتناعها يؤدي إلى ما انتهت إليه وله مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه إذا كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المتهم متهما إياه بأنه في 15 يناير سنة 1965 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: اختلس مبلغ 500ج بموجب شيك رقم 343472 على بنك الإسكندرية فرع شريف الصادر من شركة أنيس الشرقية دون أن يورد قيمته. وطلب عقابه بالمادتين 311 و341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 500ج على سبيل التعويض. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة أقام المتهم دعوى فرعية ضد المدعي المدني بسبب ما لحقه من جراء رفع الدعوى المباشرة عليه وطلب إلزامه أن يدفع إليه مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ثم قضت حضوريا بتاريخ 20/12/1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) ببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصروفات جنائية (ثانيا) برفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي المدني مصروفاتها (ثالثا) إلزام المدعي المدني أن يؤدي إلى المتهم مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية. (وثانيا) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعي بالحق المدني بتعويض قدره 51ج وألزمت المتهم المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن وكيلا المدعي بالحق المدني والمتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.