⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح يستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الأشياء المختلسة قد أودعت عهدة المتهم أو سلمت إليه بسبب وظيفته بل اكتفى في معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن المتهم يشغل وظيفة مساعد بمبنى قسم السفريات بهيئة البريد المحفوظة به الرسائل المختلسة وأن المتهم اعترف بأنه اختلس الرسائل من قسم الصادر قبل ختم طوابعها، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم جريمة المادة 112/1 عقوبات إلا بتوافره مما يعيب الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال بضعة أشهر وحتى يوم 26 مارس سنة 1965 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: الأول وهو مستخدم عمومي بمصلحة تابعة للحكومة ـ هيئة البريد ـ اختلس الطوابع البريدية والخطابات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته. الثاني: أخفى الأشياء المذكورة آنفا والمتحصلة من الجريمة السابقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للوصف والقيد والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 112 و44 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه مع عزله وإلزامه برد قيمة ما اختلسه من طوابع البريد. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور. فطعن الوكيل عن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب طعنه في الميعاد، أما المتهم الثاني فقد قدم تقريرا بالأسباب في 20 مايو سنة 1967 ولكنه لم يقرر بالطعن على ذلك الحكم.