الطعن رقم 282 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المعارضة لا تقبل في الحكم المعتبر حضورياً إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كانت المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه لم تعرض لعذر المتهم - بأنه سجين - الذي سبق أن أبداه محاميه أمامها قبل الحكم في الدعوى تبريراً لتخلفه عن الحضور أو تبين علة عدم تنفيذ قرارها بإحضاره من السجن للجلسة المحددة لنظر استئنافه، وكانت محكمة المعارضة الاستئنافية لم تتحقق بدورها من قيام هذا العذر أو عدم قيامه أو تبدي رأيها فيه على الرغم مما يترتب على ثبوت صحته من أثر على حقيقة وصف الحكم المعارض فيه وشكل المعارضة المرفوعة عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 6 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم عابدين: أصدر إليهما بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبتا عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع إليهما مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع إلى المدعيتين بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة - قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع إلى المدعيتين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة - فعارض، وقضي في معارضته بعدم قبولها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.