الطعن رقم 342 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-3-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق مكتسب - حقوق عينية - الامفتيوز
⚖️ اساس الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان - الحقوق العينية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الامفتيوز" عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقاً عينياً. وإذ كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار فإن الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن بالقطر المصري على أن القانون المصري لا يعرف هذا العقد لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المالك "الطاعن" لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى حق الحائز فى بقاء الاطيان فى حيازته مدى حياته لاستثمارها مقابل جعل معين أو أجر وفى حق خلفائه فى ذلك حتى ينقرضوا ، و كان الحكم قد نفى عن اتفاق الطرفين على ذلك وصف " الأمفتيوز " أو الحكر وأقام قضاءه فى ذلك على صحة هذا الاتفاق و عدم مخالفته للقانون أو النظام العام ، فان نعى الطاعن على الحكم بأن تأييد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان أمر يأباه القانون مما يبطل ذلك العقد بطلانا مطلقا ، يعد منازعة جديدة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع و لايصح التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كانت هذه المنازعة متعلقة بالنظام العام مادام نطاق الدعوى ـ و قد كان موضوعها مقصورا على طلب تعديل الجعل دون طلب الإخلاء ـ لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة .