الطعن رقم 280 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تبديد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم الجنائية بحسب الأصل غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية، إذ هي مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التبديد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تتأتى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا نص القانون على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/10/1964 بدائرة قسم عابدين: بدد المستند المبين بـ...................... والذي كان قد سلمه إليه على سبيل الوديعة فاختلسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ (وثانيا) في الدعوى المدنية إلزام المتهم أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ 5ج مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي المدني المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 200 ق مائتي قرش أتعاب محاماة. فطعن كل من وكيل المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.