الطعن رقم 265 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعدام
⚖️ اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه: " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية .... " والشارع إذ أستوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى, فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق. وإذ كان الثابت أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه بالإعدام كما خلا من ذلك رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها فإن الحكم يكون متعين النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتلا ................. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وعقدا العزم على ذلك واستدرجها الأول إلى داخل منزله وأوثق الثاني يديها ولفا حول عنقها رباط شعرها وتجاذباه سويا حتى أطبق عليها وضربها الثاني بطوبة على جبهتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إحداها بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قررت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1967 إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن الثاني) وحددت للنطق بالحكم جلسة 30 نوفمبر سنة 1967. وفي هذه الجلسة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) بمعاقبة الطاعن الثاني بالإعدام شنقا. (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.