⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور خاصة من التزوير
⚖️ عزو طفل الى غير والدته
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولي شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفي القصد الجنائي في جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته، ذلك أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائي لديها في جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته والمسندة إليها، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك في تزوير بيانات السجل المدني المنسوبة إليها أيضاً وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة أشهر وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنة وأخريين بأنهن في خلال عامين سابقين على أول أغسطس سنة 1963 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهمات الثلاث: خطفن بالتحايل والإكراه الطفلة ................ وشهرتها ................ التي تبلغ من عمرها ثلاث سنوات. (ثانيا) المتهمة الأولى 1ـ عزت طفلة حديثة العهد بالولادة إلى غير والدتها زورا بأن نسبت إلى نفسها الطفلة .................. ابنه ...... 2 ـ أخفت الطفلتين .............. و.......... حديثتي العهد بالولادة بقصد تضييع نسبهما 3 ـ اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع ...... في الإدلاء ببيانات غير صحيحة مما يوجب الإدلاء بها قانون السجل المدني رقم 260 سنة 1960. عن واقعة ميلاد الطفلة ........ ابنة .... المقيدة بسجل مواليد قسم العطارين باسم ......... بأن سلمتها ورقة دونت بها خلافا للحقيقية أن الطفلة المذكورة ابنتها وأن أبوها هو ...... وأنها ولدت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1962 وكلفتها بتقديمها لأمين السجل المدني بقسم العطارين لإجراء القيد من واقعها فنفذت المذكورة ما طلب منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثالثا) المتهمة الثانية: عزت زورا طفلا حديث العهد بالولادة إلى غير والدته بأن نسبت إلى نفسها الطفل ............ مجهول الأبوين (رابعا) المتهمة الثالثة عزت زورا طفلة حديثة العهد بالولادة إلى غير والدتها بأن نسبت إلى نفسها الطفلة ...... مجهولة الأبوين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهن بالمادة 288/1 ـ 2 من قانون العقوبات والمواد 15 و16 و18 و19 من القانون رقم 26 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية بالنسبة إلى الأولى (الطاعنة), فقرر بذلك في 16 نوفمبر سنة 1963. وادعى مدنيا الأستاذ ........... بصفته وصي خصومه عن القاصرة ...... قبل الطاعنة بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/1 ـ 2 و41 و283/1 و32 من قانون العقوبات والمواد 15 و16 و18 و59 من القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية بالنسبة إلى المتهمة الأولى فيما هو منسوب إليها في التهمتين الأولى والثالثة والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمتين الأخريين وباقي التهم المسندة إلى المتهمة الأولى (أولا) ببراءة كل من .....، ......، ....... من التهمة المسندة إليهن ( ثانياً) ببراءة كل من ........., ............ من التهم المسندة إليهما (ثالثا) ببراءة ......... من تهمة إخفاء الطفلتين ......... و......... المسندة إليها (رابعا) بحبس ........ ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثالثة من الاتهام المسند إليها الخاص بالطفلة ......... وإلزامها أن تدفع إلى السيد .......... بصفته وصي خصومة على القاصر ......... ابنة ......... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق... إلخ.