الطعن رقم 259 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ حق مأمور الضبط القضائى فى القبض
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ حقهم فى القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ جريمة نقل المخدر . مستمرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، أن النقل كان بقصد الاتجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط التي أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الأذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، فإذا كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون - طالما هي في حيازة أصحابها - فإذا كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات، وقد اعترف الطاعن الثاني بأنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة، فإن هذه الحماية تسقط عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه، لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد، الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد الذي اطمأنت إليه المحكمة يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً إن هي التفتت عنه، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 24 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: المتهم الأول: حاز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا)" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون. المتهم الثاني: نقل الجوهرين المخدرين سالفي الذكر وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/1 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... وقدم المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب في 7 ديسمبر سنة 1967 موقعا عليه منه، أما الطاعن الأول فلم يقدم أسبابا لطعنه.