الطعن رقم 257 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التقرير بالطعن
⚖️ اسباب الطعن - ايداعها والتوقيع عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يودع أسباب طعنه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر عن تأخيره في إيداع الأسباب بعذر المرض الذي قدم عنه شهادة مرضية تفيد أنه كان مريضاً واستمر طريح الفراش وتحت العلاج إلى ما بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنقض, وكان الثابت من محضر توثيق التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن انتقل إلى مأمورية التوثيق في يوم يقع في فترة إدعائه المرض ووقع بإمضائه أمام رئيس المأمورية, مما يدل على أنه لم يكن مريضاً طريح الفراش كما جاء بالشهادة الطبية, فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن محاميه تقدم إلى محكمة الموضوع بشهادة طبية من طبيب آخر تفيد أن الطاعن مريض بمرض يختلف عما ورد بالشهادة الأولى, وعن مدة داخلة في نطاق مدتها, فإنه يكون من حق محكمة النقض ألا تطمئن إلى صحة عذره المستند إلى الشهادة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يونيه سنة 1965 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم وقضت المحكمة بتاريخ 18 يناير سنة 1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 16 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع. برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.