⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ تموين
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى امر الحفظ
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز على أنه: "يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز" فإنها تكون قد دلت بما جاء عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد على أن الشارع قد قصد إلى تحقق الفعل المؤثم لمجرد عدم وضع الميزان في الأماكن التي أشار إليها، سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي غير ملزم لها، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: بوصفه صاحب المخبز المبين بالمحضر لم يحتفظ بالميزان بداخله. وطلبت عقابه طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 أبريل سنة 1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 8 مايو سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض واستصدر الطاعن بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 قرارا من محكمة أسوان الابتدائية بإعفائه من الرسم والكفالة. وبالجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 25 مارس سنة 1968 أمام محكمة النقض لفتت المحكمة نظر النيابة إلى أن قرار الإعفاء من الكفالة صادر من محكمة أسوان الكلية ولم يصدر عن لجنة الإعفاء من محكمة النقض وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 أبريل سنة 1968 بناء على طلب النيابة فتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض بطلب إعفاء قضي فيه بتاريخ 11 من أبريل سنة 1968 بقبول طلب إعفائه من الكفالة... إلخ.