⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته، وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلانا قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته على اعتبار أن إعلانه بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر معارضته ينتهي أثره بعدم حضوره في تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من ابريل سنة 1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لبنك التضامن المالي شيكا بمبلغ 500ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.