الطعن رقم 246 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أن المشرع قد قصد بإصداره الإشراف على نشاط أعمال التشييد والبناء في البلاد ومراقبة استعمال المواد المحلية والمستوردة بما يتفق مع الصالح العام وما تتخذه الحكومة في سبيل تصنيع البلاد وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية، وأن القانون قد رأى عدم التعرض للمباني والمنشآت أو التعديلات أو الترميمات التي لا تزيد عن ألف جنيه نظراً لقلة استخدام مثل هذه الأعمال لمواد البناء الأساسية ذات الأهمية في مشروعات النهضة الإنتاجية كما أنها تمس عدداً كبيراً من الأفراد ذوي الدخل المحدود الذين تسعى الحكومة جاهدة في تحسين مستوى معيشتهم ورفع قدرتهم الإنتاجية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من حظر المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 منح تراخيص للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة ومما تجري عليه الدولة في تحديد قيمة ما يصرح بإقامته من أبنية عاماً بعد عام فتزيد تلك القيمة تارة وتنقصها تارة أخرى وفقاً لاحتياجات المشروعات الإنتاجية من مواد البناء - أن المشرع لا يؤثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء دون تحايل على القانون، بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة الواحدة على ألف جنيه، ومن ثم فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حقق واقعة الدعوى فخلص إلى أن قيمة البناء الذي أقامه المتهم منذ صدور رخصة البناء من الجهة القائمة على أعمال التنظيم في 22/3/1965 حتى تاريخ معاينة المبنى في سنة 1967 لم تبلغ ألف جنيه، فإنه انتهى على الرغم من ذلك إلى إدانته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 مايو سنة 1965 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: 1 ـ نفذ أعمالا بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم 2 ـ أقام بناء وأعمالا مخالفة للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص 3 ـ أقام بناء غير مطابق للأصول والمواصفات المبينة والشروط والقوانين 4 ـ أقام وعدل مبنى قائما داخل حدود المدينة وكلفت هذه الأعمال أزيد من ألف جنيه بغير الحصول على موافقة سابقة من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 والقانون رقم 55 لسنة 1964. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 1420ج وإلزامه بسداد ضعف رسم الترخيص فعارض وقضي في المعارضة بقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به من تصحيح الأعمال المخالفة وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بعد أن أحالت القضية إلى الخبير لمعاينة المنزل موضوع الدعوى لبيان تكاليفه الحقيقية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مبلغ 1207ج وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.