الطعن رقم 243 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ موانع العقاب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر الظروف المخففة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه، فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل، وهما مناط الإعفاء من المسئولية، ولا يعد دفاعه هذا في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعي أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الاستفزاز لا ينفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب الفعل تحت تأثير الغضب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل في حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً في اثبات توافره لديه، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا مصلحة للمتهم في التحدث عن انتفاء ظرف سبق الإصرار، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة، فالخلط لا يعيب الحكم، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التي استند إليها في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد بين واقعة الدعوى وأثبتها في حق المتهم على صورة تخالف دفاعه والتصوير الذي قام عليه، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع، وقوله قولاً مقبولاً في القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر في الواقعة التي استخلصها وانتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 من أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: (أولا) قتل ................. عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انتوى قتلها وطعنها بمطواة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ................. من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انتوى قتلها وطعنها بمطواة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج. (ثانيا) أحدث عمدا بـ ........................ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و242/1 و17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.