الطعن رقم 242 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-4-9
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تعويض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً. أما التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه فإنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء، وإلا فإنه لا ينتقل إلى ورثته بل يزول بموته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم أول أبريل سنة 1965 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: المتهم الأول (الطاعن) ضرب ................. بعصا على ذراعه وكتفه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن اثنتين منها عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما هما إعاقة في حركة رفع الذراع الأيسر عند الكتف وفي حركة ثني الإصبع الخنصر الأيسر. المتهم الثاني ـ أحدث عمدا إصابة الرأس بالمجني عليه سالف الذكر والموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثالث ـ أحدث عمدا بـ ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. وادعى ................. و................. و................. بصفتهم الشخصية و................. بصفته وصيا على شقيقيه القاصرين ................. و...................... قاصري المجني عليه ....................... ـ الذي توفى ـ مدنيا قبل المتهم بمبلغ 500ج على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق فصلت وقائع الجنح المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث عن الجناية المسندة إلى المتهم الأول، وأحالت الجنح إلى النيابة لإجراء شئونها فيها ثم قضت حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1967 عملا بالمادتين 17 و240/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر. (ثانيا) إلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.