الطعن رقم 216 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشتراك
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه أمين شونة بنك ....... ومكلفاً بمقتضى وظيفته استلام ما يرد للشونة من محاصيل لحساب الحكومة وإبقائها في عهدته إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها وهو من الأمناء على الودائع المشار إليهم في المادة 112 من قانون العقوبات قد أثبت في دفاتر الشونة قيام المتهم الثاني بتوريد ثمانية عشر طناً من الكسب منها عشرة حمولة مقطورة سيارة هذا المتهم وأدخلها بذلك في ذمة الحكومة وأصبحت في عهدته فإنها تعتبر من الأموال الأميرية ويقع اختلاسها تحت نص المادة 112 ولو لم تدخل الشونة فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن بما قارفه من فعل مادي قد تصرف في المال عهدته على اعتبار أنه مملوك له فإنه يكون فاعلاً أصلياً في جريمة اختلاس المال الأميري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق الاشتراك بطريق الاتفاق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن ضم مستند لم يطالب بضمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من استنادها إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها, وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. ومتى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 21 يونيه سنة 1966 بناحية مركز زفتى محافظة الغربية: الأول. (أولا) بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع "أمين شونة بنك ......... بنهطاي مركز زفتى" اختلس كمية الكسب والقمح المبينة كما وقيمة بالتحقيقات والمسلمين إليه بسبب وظيفته (ثانيا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي استمارات ودفاتر الشونة الخاصة بيوم 21 يونيه سنة 1966 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها استلامه كمية من الكسب قدرها 110 طنا بينما تسلم مائة طن فقط. (الثاني والثالث) اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بأن اتفق معه المتهم الثاني على اختلاس عشرة أطنان من الكسب الذي كان ينقله بالسيارة قيادته إلى الشونة التي يعمل بها وساعده على ذلك بإخفائها بعيدة عن الشونة واتفق معه المتهم الثالث على اختلاس كمية 18 جوالا من القمح وساعده على ذلك بأن أحضر سيارة نقل إلى حيث توجد هذه الأجولة وتولى نقلها بعيدا عن الشونة, وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/2 ـ 3 و41 و111/1 و112/1 ـ 2 و118 و119 و213 من قانون العقوبات. فقرر بذلك بتاريخ 13 من أبريل سنة 1967. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1967 عملا بالمواد 111/1 و112/1 ـ 2 و118 و119 و213 و17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2 ـ 3 و111 و212/1 ـ 2 و118 و119 و17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه (ثالثا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.