⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قبولها والصفة فيها
⚖️ الدعوى بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ضرر
⚖️ دعوى مدنية - قبولها والصفة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب مادام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/6/1966 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: ضرب ................ عمدا بآلة صلبة حادة الحافة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى والدا المجني عليه مدنيا بمبلغ ألفي جنيه قبل المتهم ووالده (المسئول عن الحقوق المدنية) متضامنين. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمواد 17 و55/1-2 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقفا شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم وألزمته متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية أن يدفعا إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.