الطعن رقم 68 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تسليم الطاعن الأوراق المزورة لشخص انتحل شخصية المفوض في الاستلام لا يوفر لديه العلم حتماً بتزوير تلك الأوراق التي سبق أن حصل عليها، بل قد يكون اشتراكا في تزوير المحررات التالية لها مثل إذن الاستلام الأمر الذي يكون تهمة أخرى لم تكن موجهة إليه. وكان الحكم قد استدل - في خصوص جريمة الاستعمال - على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب صدورهما إلى الجمعية التعاونية باشتراكه في تزويرهما، فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه، ويوفر المصلحة في التمسك بهذا الوجه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين معاً، وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث إذا تمت الجريمة، فإن كل نشاط تال لتمامها، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك، وإنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها وإن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن مستلم السماد وذا المصلحة في التزوير هو شخص آخر دونه - بقوله إن ما ذكره أمين مخزن بنك التسليف ابتداء من أن الشخص الآخر هو الذي استلم السماد إنما كان خطأ منه لعدم معرفته به - فإن ما أثبته الحكم يكون على غير سند صحيح من الأوراق، بعد أن ثبت منها أنه سمى الشخص المذكور وبين صفته وسئل في حضرته ووجه به فأصر على أنه هو الشخص الذي عناه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 5، 6 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: (أولا) اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما محضري مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لناحية تنده ومحضر المعاينة الملحق به والموضحين بالأوراق وكان ذلك بأن اتفق معه وساعده في سبيل اصطناع هذين المحررين والتوقيع بإمضاءات نسبها زورا إلى أصحابها من المختصين بإدارة الجمعية سالفة البيان وغيرهم من الزراعيين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) استعمل المحررين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى المختصين ببنك التسليف وترتب على ذلك صرف كميات السماد الموضحة بالأوراق. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و214/2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة ومصادرة الأوراق المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.