⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التي استخلص منها مخالفة البيانات الواردة في الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة أو ما يستفاد منه وقوع الضرر أو احتماله وقت مقارفة جريمة تزوير المحرر العرفي المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور المستوجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة وآخر بأنهم في المدة من 14 أغسطس سنة 1960 إلى 24 منه بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (المتهم الأول) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو المستخرج الخاص بإثبات ميلاد ................ وذلك بطريق المحو والإضافة ووضع إمضاء مزورة بأن محا بيانات ذلك المستخرج وأضاف بدلا منها البيانات الخاصة بإثبات أن ميلاد المتهم الرابع في 15/2/1898 على خلاف الحقيقة. وشفع ذلك بوضع إمضاء مزورة نسبها إلى الكاتب المختص كذبا. (والمتهم الثاني) 1ـ بوصفه موظفا عموميا شيخ حارة قسم أول طنطا ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو كشف العائلة الخاص بـ..................... المؤرخ 4/8/1960 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر هذا الكشف خلوا من بيان كافة أسماء أشقاء المذكور وأثبت على خلاف الحقيقة أنه العائل الوحيد لوالده المتجاوز سن الستين (2) زور بواسطة غيره إمضاء لأحد موظفي الحكومة هو .................. شيخ حارة بقسم أول طنطا وذلك بأن تمكن من وضع توقيع نسبه إليه كذبا على كشف العائلة سالف الذكر (3) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو طلب الإعفاء المؤرخ 4/8/1960 وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة بأن اصطنع بيانات الطلب الموضحة بالتحقيقات والمتضمنة على خلاف الحقيقة بأن مقدم الطلب هو أكبر أبناء والده الذي جاوز سن الستين وشفع ذلك بوضع إمضاء مزورة نسبها كذبا لـ..................... (4) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر (مستخرج الميلاد وكشف العائلة وطلب الإعفاء) مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمندوب التجنيد المختص. (والمتهم الثالث) (1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المسندة إليه سالفة الوصف وذلك بأن اتفق وإياه على التزوير وساعده بإملائه البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (2) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في كافة الجرائم المسندة إليه سالفة الذكر بأن اتفق وإياه على ارتكابها وساعده على ذلك بمده بالبيانات والأوراق اللازمة لإتمام التزوير فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة. (والمتهم الرابع) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الأول والثاني المتقدمة الذكر بأن اتفق والمتهم الثالث على ارتكابها وساعده على ذلك بمده بالبيانات والأوراق اللازمة لإتمام التزوير فقام هذا الأخير بدوره بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب هذه الجرائم وساعدهما على ارتكابها على النحو الموضح بالتهمتين المسندتين إليه فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة. (والمتهمين الأربعة جميعا أيضا): جنبوا عمدا ..................... الخدمة الإلزامية بغير حق وذلك عن طريق تقديم أوراق مزورة إلى الجهة المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و206 و211 و212 و213 و214 و215 من قانون العقوبات و67 و72 من القانون رقم 50 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 149 لسنة 1960 و61 لسنة 1962, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول (الطاعنين) وغيابيا بالنسبة إلى الرابع عملا بالمواد 206 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و211 و213 و214 و215 منه بالنسبة إلى المتهم الثاني و40/2 ـ 3 و206 و211 و212 و213 و214 و215 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع والمادتين 67 و72 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعا والمادة 27 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب في الميعاد ولم يقدم الطاعنان الأول والثالث أسبابا لطعنهما كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.