⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-19 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجريمة التي دين المتهمان بها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 هي من طائفة الجرائم التي ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 54 من القرار المذكور، فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المتهمين وأغفل القضاء بعقوبة الحبس مع وجوبها قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 17 مايو سنة 1965 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: تصرفا في مواد التموين لغير المستهلكين. وذلك على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمادتين 4، 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1954. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بتغريم كل من المتهمين 100ج والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 27 يونيه سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.