الطعن رقم 59 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتحقق جريمة عرض الوساطة في الرشوة بتقديم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال الفترة من يوم 5 سبتمبر سنة 1966 حتى يوم 12 سبتمبر سنة 1966 بدائرة بندر بني سويف محافظة بني سويف: أخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وذلك بأن طلب مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأخذ مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها من ..................... لاستصدار قرار رفع الحراسة المفروضة على أموال ..................... حالة كونه موظفا عموميا (مراجع حسابات بمديرية الإصلاح الزراعي). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1967 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
7