⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دخان
⚖️ سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تدل صياغة المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب الدخان على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن، إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال - ومنها وزارة الخزانة - المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون المذكور والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه من أعمال التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أثبته الحكم من اعتراف المتهم له سنده من الأوراق، فإنه بذلك تنحسر عنه دعوى الخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 14 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز طوخ قليوبية: هرب التبغ المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون 92 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك بمبلغ 150ج عن كل قيراط مزروع بصفة تعويض. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 3 من القانون رقم 92 لسنة 1966 بتغريم المتهم 100ج مائة جنيه وإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره 150ج عن كل قيراط مزروع وقدره 700ج والمصادرة بلا مصروفات جنائية. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.