⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف
⚖️ دعاوى شهر الافلاس
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ـ طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الإستنئاف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على إعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه ، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى أوجب القانون نظرها على وجه السرعة ـ إذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف المرفوع ـ عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى ـ بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف شكلا و القضاء بعدم قبول ذلك الإستئناف شكلا لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، نقض الحكم الموضوعى الصادر فى الاستئناف تبعا لذلك طبقا لنص المادة 447 من قانون المرافعات .