⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تنبى الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن المتهم أعد الزيت موضوع الدعوى للطعام وليس للأغراض الصناعية، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، ومن ثم إذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر المحضر، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه كان يعلم بالغش الذي وقع، أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من هذا القانون بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس بغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتماً للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأن زيادة حموضة الزيت إنما ترجع إلى عوامل التهوية وأنه لم يكن في مكنته أن يعلم بها أو يتبينها، واستدل على صحة ذلك بما شهد به مفتش الصحة ومراقب الأغذية في قضايا مماثلة، فإن هذا الدفاع منه قد قصد به نفي الركن المعنوي لجريمة الغش المسندة إليه وإثبات حسن نيته مما كان يتعين على المحكمة معه أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مناط التأثيم طبقاً للمادة الثانية من القرار الصادر في 4 من مايو سنة 1955 في شأن الزيوت والدهون المعدة للطعام وتجارتها - وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - هو أن يكون الزيت معداً للطعام، ومن ثم فإن دفاع المتهم بأن الزيت الذي جرى تحليله كان مجهزاً للأغراض الصناعية، يعد دفاعاً جوهرياً كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه أو ترد عليه بأسباب سائغة، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، ولا يكفي لإطراحه استناد الحكم إلى ما أرسله محرر محضر الضبط من أن تحرياته دلت على أن المتهم عرض الزيت للاستهلاك الآدمي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/5/1967 بدائرة مركز منوف: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (مغشوشا) مع علمه بذلك على النحو الوارد بتقرير المعامل المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 83 لسنة 1948 و53 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 ومحكمة منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه. وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.