⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ولما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه، أما وقد جهله، فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد قضى في أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم، فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة إلى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل (مسدس خرطوش). (ثانيا) أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1967 ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.